Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 726

  1. أقسام الدلالات
  2. باب ألفاظ العموم

يكون موليًا بهذه اليمين أبدًا. بخلاف ما لو قال: والله لا أقربكما إلا يوما واحدًا أو إلا يومًا أو إلا في يوم، ثم قربهما في يوم، فإذا مضى اليوم انعقد الإيلاء، فإن قلت: لا شك أن النكرة إذا كانت موصوفة كانت أخص مما لم تكن موصوفة.

ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ كانت أخص من قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾؛ لأن تلك مقيدة وهذه مطلقة ولا يرتاب أحد في أخصية المقيد بالنسبة إلى المطلق.

وكذلك لو قلت: جاءني رجل، هو أعلم من قولك: جاءني رجل عالم، حتى إن المطلق عند الشافعي عام، وعندنا إن لم يكن عامًا فهو محتمل للأوصاف والمقيد لا، فلابد من تأويل قول المشايخ: إن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تتعمم وتترى، أي إن قولهم: ذلك محمول على ما إذا كانت

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 2، ص 726 (SanadKitab #16526, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.