Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 737

  1. أقسام الدلالات
  2. باب ألفاظ العموم

فقال: "إذا دخلت لام الجنس على المفرد كان صالحًا لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط به وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه، وإذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به جميع الجنس وأن يراد به بعضه لا.

إلى الواحد "ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، وذكر أيضًا في سورة الحاقة في قوله: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾، أن الملك أعم من الملائكة.

ألا ترى أن قولك: ما من ملك إلا وهو شاهد، أعم من قولك: ما من ملائكة، ذكر الأصل في الجمع مع لام الجنس وأرى النظير من الجمع بدون لام الجنس.

قلت: قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ﴾، يدلان على وهاء ما ذكره في "الكشاف".

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 2، ص 737 (SanadKitab #16526, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.