Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 748

  1. أقسام الدلالات
  2. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه

وكذا ذكر في الأثر "أو دسعة تملأ الفم".

قلنا: أما قوله: "قاء فلم يتوضأ"، فإنه حكاية فعل فلا عموم له، لأن العموم من أوصاف النظم، ولا جائز أن يكون قليلًا في نفسه وكثيرًا، فلم يستقم الاحتجاج به.

وقوله: "القس حدث" فيه الألف واللام ولا معهود له، فكان العموم.

وقوله: "أو دسعة" معارض له، لكن في قوله: "القلس حدث" دليل على أنه الكثير لا القليل، فإن القلس هو الرفع لغة، ومنه القلاس (البحر) لقذفه ما فيه، وذلك لا يكون إلا عند الكثرة حتى يرمي نفسه ويدفع، أما عند القلة فلا.

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 2، ص 748 (SanadKitab #16526, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.