Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 818

  1. أقسام الدلالات
  2. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]

نَكَح﴾ وقلنا: موطوءة الأب على الابن حام سواء كان ذلك بالعقد أو بالزنا حملا للنكاح على الوطء لا على العقد، وعند الشافعي مزنية الأب لا تحرم على الابن حملا للنكاح على العقد، فما قلناه أحق؛ لأن الاسم في أصل الوضع لمعنى الضم والالتزام يقول: انكح الصبر أي التزمه وضمه إليك، ومعنى الضم في الوطء بتحقق حقيقة، ولهذا يسمى جماعا، ثم العقد يسمى نكاحا باعتبار أنه سبب يتوسل به إلى ذلك المضم.

فعلم به أن الوطء أحق به إلا في الموضع الذي يتعذر حمله على الوطء، فحينئذ يحمل على ما هو مجاز عنه، وهو العقد كما في قوله تعالى:﴾ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿.

وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى، ومن تلك الأمثلة قوله تعالى: ﴿لا

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 2، ص 818 (SanadKitab #16526, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.