Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Ajwibah · Pengarang: ابن حامد الحنبلي

Baca halaman 137

  1. باب البيان عن جوابه بالاحتياط

باب البيان عن جوابه بالاحتياط

صورة ذلك ما قاله الأثرم عنه قلت: النفساء رأت عشرين يوما دما. وعشرين يوما طهرا، ثم عاودها الدم؟ قال: تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم تحتاط.

ونظائر هذا كله عندي على أصل واحد.

وقال صالح عن أبيه المبتدئة بها الدم تحتاط لها فتجلس يوما وليلة.

وقال في النكاح في مسائل ابن منصور في الطلاق في النكاح بغير ولي إذا طلق ثلاثا يقع الطلاق احتياطا.

ونظائر هذا كله عندي على أصل واحد وإن جوابه إذا وجد بهذا القول، فإنه علم للإيجاب حتم وهذا غالب مذهب أصحابنا إلا أن بعض أصحابنا فرق في جملة هذه المسائل فقالوا في باب النكاح إن واجب، وفي باب المبتدئة بالدم كذلك.

Rujukan halaman ini: تهذيب الأجوبة ط عالم الكتب، ص 137 (SanadKitab #16544, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.