Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Ajwibah · Pengarang: ابن حامد الحنبلي

Baca halaman 150

  1. باب البيان عن جوابه بأن هذا يشنع عند الناس

الله: عملته مرة بالكوفة فصارت شناعة، يريد بذلك أنه من حيث فعل ما لا يتعارفونه لا أنه حرام، بل هو مستحق ودليل بين.

الوجه الثاني: إنه إذا قال شناعة، فإنه إذن برد الفعل. هذا مذهب عبد العزيز، وقطع بأنه لا خلاف عنه إن شهادة العبد في الحدود لا جائز أن تفعل إذ ذاك شناعة من حيث مساعد الدليل والأشبه عندي أن جوابه بالشناعة لا يوجب أو أنه نص إلى ما يوقعه البيان، إذ لا يخلو مذهبه في تصانيفه من الكشف إذ قد بين في الصلاة وإن قال بساعة إنها جائزة، وقل بين في شهادة العبد قطعا أنها جائزة إلا في الحدود في مسائل الميموني له إذا كان علما بشع بيان أن فيه علم بأن نقبل شهادة العبيد إلا في الحدود فيخبر أن جوابه البشاعة لا يؤثر شيئا، وأنه مستحق الأخذ بذلك إن أوجبه دليل الأثر والنظر ولا تكون شناعة الناس، لذلك تخشى من الإجابة ألا ترى إلى ما نقل عن أبي عبد الله في رواية إبراهيم الحربي وغيره، حيث قيل كل شيء منك حسن إلا أنك تقول يفسخ الحج أبشع مسائل المناسك مما فيها الخلاف إذ الكل على ضدها لكن الصواب فيها، وإن قل من أخذ بها إذ ما وبقية الدلالة لم يؤنسنا متابعنا ولم يوحشنا شناعة مخالفنا وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: تهذيب الأجوبة ط عالم الكتب، ص 150 (SanadKitab #16544, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.