يخرج من البدن لا ينقض الصوم، مثل البول والغائط وغيرهما، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر.
فإن قيل: قد روي أن النبي ﷺ قال: "ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام".
قيل له: معناه: إذا ذرعه القيء، على ما روي في خبر أبي هريرة ﵁.
مسألة: [يجب القضاء بلا كفارة في السعوط والحقنة وقطرة الأذن]
قال: (ومن استعط، أو احتقن وهو صائم ذاكر لصومه: كان عليه القضاء بلا كفارة، وكذلك من قطر في أذنه).
قال أبو بكر أحمد: الأصل فيه حديث لقيط بن صبرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا".
فأمر بالمبالغة في الاستنشاق، ونهى عنها لأجل الصوم.
فلولا أن ما يصل إلى حلقه من الماء بالاستنشاق يوجب الإفطار، لما كان للنهي عن المبالغة فيه فائدة، فصار ذلك أصلًا في أن كل ما وصل إلى