Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 476

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف

مسألة: [أوجب على نفسه اعتكاف أيام]

قال: (ومن أوجب على نفسه اعتكاف الأيام: فإنها تلزمه متتابعة، سواء نوى التتابع أو لم ينوه).

وذلك لأن الاعتكاف يصح بالليل والنهار، وذكر الأيام ينطوي تحت الليالي، فصار كقوله: والله لا كلمت فلانًا أيامًا: فيكون ترك الكلام متصلًا إلى انقضائه باليمين.

وليس هذا بمنزلة قوله: لله علي أن أصوم أيامًا: فلا يلزمه التتابع؛ لأن الصوم لا يكون متصلًا فيها، لأن الليل يقطعه، فلا يلزمه التتابع فيه إلا باللفظ، وإنما يلزمه من الليالي بعدد الأيام، من قبل أن ذكر جميع الأيام يقتضي دخول مثلها من الليالي، وكذلك ذكر الليالي يقتضي دخول مثلها من الأيام.

والدليل عليه: قول الله تعالى في قصة زكريا ﵇: ﴿ثلاثة أيام إلا رمزًا﴾، وقال في موضع آخر: ﴿ثلاث ليال سويًا﴾، فالقصة واحدة، فعبر بأحد العددين اكتفاء به عن ذكر العدد الآخر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 476 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.