Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 480

  1. كتاب المناسك
  2. باب وجوب الحد

الإسلام إن بقي كذلك حتى يموت، وإن صح قبل موته، وأطاق الحج: كان عليه الحج عن نفسه).

قال أبو بكر أحمد: هذا الفصل لا اختلاف فيه بين أصحابنا في الرواية المشهورة إلا شيء رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في المقعد، والأعمى: أن عليهما فرض الحج بأنفسهما إذا وجدا زادًا وراحلة.

ووجه الرواية الأولى: قول الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾، والاستطاعة تنتظم صحة الجوارح التي بها يصل إلى فعل الحج.

وشرط النبي ﷺ مع ذلك في الاستطاعة في الرجال المكلفين ثلاثة أشياء: الصحة، والزاد، والراحلة.

وإذا وجد الزاد والراحلة، ولم يكن ممن يقدر على المشي والركوب، لزمان به: لم يلزمه فرض الحج بنفسه، ولزمه في ماله.

والدليل على صحة ذلك أيضًا: حديث الزهري عن سليمان بن يسار

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 480 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.