Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية وجلود الميتة سوى الخنازير

قيل له: خصصنا منه الجلد المدبوغ بالسنة.

وعلى أنه بعد الدباغ عندنا ليس بميتة، لأن النبي ﷺ قال: "دباغها ذكاتها"، والمذكى ليس بميتة.

وقد وافقنا الخصم على جواز الانتفاع بعد الدباغ، إلا أنه زعم لا يجعل فيه شيء مائع، ولا يصلي عليه، وفرق بينه وبين حاله قبل الدباغ.

فقد ثبت أن الدباغ قد أخرجه من حكم الميتة، لولا ذلك لما جاز الانتفاع به بحال.

* ومن جهة النظر: أنه لما خرج عن حد الأكل بالدباغ، صار كالخشبة والثوب ونحوه مما لا يحله حكم الموت.

ويدل على اعتبار هذا المعنى: قول الله ﷿: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾، فحرم منها المأكول.

وقال النبي ﷺ في شاة ميمونة ﵂:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 296 (SanadKitab #16546, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.