Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب المناسك
  2. باب وجوب الحد

وقد روينا عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ ضده، وإسناده أحسن من إسناد ابن لهيعة.

وعلى أن أكثر أحوالهما أن يتعارضا، فيسقطان جميعًا، وبقي لنا حديث طلحة وابن عباس ﵃ من غير معارض.

وأما حديث سمرة ﵁، وقوله: "اعتمروا": فإنه على الندب، للدلائل التي قدمنا.

فإن قيل: روي أن النبي ﷺ سئل عن الإسلام، فذكر الصلاة وغيرها، ثم قال: "وأن يحج ويعتمر".

قيل له: النوافل من الإسلام، لأنها من شرائعه، وقد روي "أن الإسلام بضع وسبعون خصلة؛ منها إماطة الأذى عن الطريق".

وما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة": يدل على قولنا؛ لأن معناه أنه ثابت عنها؛ لأن أفعال العمرة موجودة في الحج وزيادة.

ويجوز أن يكون المراد: أن وجوبها كوجوب الحج؛ لأنه حينئذٍ لا تكون العمرة بأولى بأن تدخل في الحج، من الحج بأن يدخل في العمرة، إذ هما جميعًا واجبان، وكما لا يقال: دخلت الصلاة في الحج؛ لأنها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 491 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.