Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 494

  1. كتاب المناسك
  2. باب وجوب الحد

وأجاز للخثعمية أن تحج عن أبيها.

ولا يجب فعله من ماله إلا أن يوصي، لما بينا في صدقة الفطر والزكاة أنها عبادة يسقطها الموت.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولا يجوز الاستئجار على الحج).

وذلك لأن شرط صحة الحج عن الميت أن يكون قربة للحاج، والدليل عليه أنه لو أحج ذميًا عن نفسه لا يصح، وأخذ البدل عليه يخرجه من أن يكون قربة له.

وأيضًا لما كان شرط صحة الحج أن يكون قربة، وجب أن لا يصح أخذ الأجر عليه.

والدليل عليه قول النبي ﷺ لعثمان بن أبي العاص الثقفي ﵁: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا".

وقال لأبي بن كعب أو لعبادة بن الصامت ﵁، وقد علم رجلًا سورة من القرآن، فأهدى له، قوسًا فقال: "إن أردت أن يقلدك الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 494 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.