Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 497

  1. كتاب المناسك
  2. باب وجوب الحد

قيل له: ظاهر اللفظ يمنع جوازه عن حجة الإسلام، إلا أنا خصصنا الأعرابي بالاتفاق، وبقي حكم اللفظ فيمن عداه.

وأيضًا: فإنه قال: ثم هاجر: والهجرة قد ارتفعت؛ لأن النبي ﷺ قال: "لا هجرة بعد الفتح"، فإنما قال ذلك في الأعرابي وفرض الهجرة قائم.

وأيضًا: فإن العبد لا يملك منافع نفسه، وإنما يفعلها بإذن المولى له على جهة العارية، فلا يجعل له بها ملك تلك المنافع، فلا يصح عن الفرض، وليس كالفقير الحر؛ لأنه مالك لمنافع نفسه.

وليس حج العبد كفعله للجمعة، فتجزئه؛ لأن الجمعة قائمة مقام الظهر، وليس لمولاه منعه من الظهر، وله منعه من الحج.

مسألة: [حكم النيابة في أفعال الحج]

قال أبو جعفر: (ومن خرج للحج من الصبيان، أو من البالغين، فعجز عن التلبية للدخول في الحج، أو عما سواها من أمور الحج، ففعل ذلك عنه: قام مقام لو فعله بنفسه في قول أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 497 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.