Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 499

  1. كتاب المناسك
  2. باب وجوب الحد

العبادة؛ لأنه يلزمه قضاء شهر رمضان، وقضاء الصلوات في اليوم والليلة وما دونها عندنا، والصبي لا يلزمه من ذلك شيء.

مسألة:

(ومن طاف به محمولًا: أجزأه).

وذلك لأن النبي ﷺ طاف راكبًا، وروي أن ذلك لشكاة كانت به.

* قال: (فإن كان حامله نوى الطواف من نفسه: أجزأه أيضًا).

لأنه طائف بنفسه، حامل لغيره، فيجزئهما جميعًا؛ لأن كونه حاملًا لغيره: لا يمنع صحة طوافه، كما لو كان على رأسه عدل متاع: أجزأه طوافه، ونية الحامل لنفسه لا تؤثر في صحة طواف المحمول.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (وينبغي لولي من أحرم من الصبيان أن يجنبه ما يجتنبه المحرم، فإن وقع في شيء من ذلك: فلا شيء عليه).

وذلك لما روي "أن امرأة رفعت صبيًا لها إلى النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 499 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.