Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 503

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر الحج والعمرة

المسجد الحرام.

* فمن كان من حاضري المسجد الحرام، فلا تمتع ولا قران، فإن فعل: لم يكن متمتعًا، وكان عليه دم للإساءة، لا دم قران ولا تمتع.

[حاضروا المسجد الحرام]

وإنما قلنا إن حاضري المسجد الحرام أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة، من قبل أنهم في حكم أهل مكة في باب جواز دخولهم مكة بغير إحرام، ومن وراءهم إلينا: لا يدخلونها إلا بإحرام، فلذلك كان حلمهم على ما وصفنا.

ومن جاز له التمتع والقران، ففعل: فعليه ما قال الله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾. الآية.

مسألة: [من وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمتع]

قال أبو جعفر: (ولو دخل رجل في الصوم، فلم يفرغ منه، أو فرغ منه، فلم يحل حتى وجد الهدي: أهدى، وحل بالهدي، لا يجزئه غير ذلك).

قال أبو بكر أحمد: قوله: إنه إذا لم يحل حتى وجد الهدي: أهدى وحل بالهدي: ليس بسديد على الإطلاق؛ لأنهم يقولون إذا مضت أيام الذبح، ثم وجد الهدي قبل أن يحل: فصومه تام، ولا شيء عليه.

رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، ورواه ابن سماعة عن محمد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 503 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.