باب المواقيت
[مسألة: مواقيت الحج]
قال أبو بكر: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن، ولأهل اليمن: يلملم، ولأهل العراق: ذات عرق، وقال: "هن لأهلهن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة".
قال أبو جعفر: (فمن مر وهو يريد الحج، أو العمرة بميقات منها، فلا يجاوزه إلا محرمًا).
لأن النبي ﷺ لما أمرنا بالإحرام من الميقات، فقد تضمن ذلك نهيه عن مجاوزته إلا محرمًا.
وأيضًا روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: "لا يحل لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام، ورخص للحطابين".