Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 549

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر الحج

رأسها، وترفض العمرة، وتهل بالحج.

فلو كان الوقوف بعرفه يجامعه بقاء العمرة، لما أمرها ﷺ برفضها، ومن أجل ذلك قلنا إن القارن إذا وقف بعرفة قبل أن يطوف للعمرة، صار رافضًا لها.

وإنما وجب عليها دم لرفض العمرة؛ لأن كل من حل من إحرامه بغير طواف: فعليه دم، والأصل فيه المحصر.

وعليها القضاء؛ لأنها قد لزمتها العمرة في ذمتها.

[مسألة: لو جامع زوجته الحاجة قبل عرفات]

قال: (وإذا جامع الحاج امرأته الحاجة قبل الوقوف بعرفة، فسد حجهما، مطاوعة كانت أو مكرهه، وعليهما قضاء الحج، ودم على كل واحد منهما، ولا يتفرقان إذا عادا للقضاء).

أما فساد الحج في حال الطوع: فلا خلاف فيه، وروي نحوه عن عمر، وجماعة من الصحابة ﵃.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 549 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.