Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 559

  1. كتاب المناسك
  2. باب ما يجتنبه المحرم

* (ويلبسن ما شئن من اللباس، ولا يغطين وجوههن، وليسدلن عليها، ويجافين عنها).

وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس إحرام المرأة إلا في وجهها".

حدثنا بذلك عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يونس بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا أيوب بن محمد أبو الجمل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها".

وفي حديث نافع عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "ولا تنتقب المرأة الحرام".

*قال: (ولا بأس بأن تغطي المرأة فاها في إحرامها، إلا في الصلاة فإنها لا تغطيه فيها).

وهذا ينبغي أن يكون على سبيل سدل الخمار، لا على جهة النقاب، لأنه لا ينبغي لها أن تنتقب.

ويكره تغطية الفم في الصلاة، لما روي عن النبي ﷺ فيه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 559 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.