Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 568

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية وجزاء الصيد

باب الفدية وجزاء الصيد

[وجوب الدم بالدفع من عرفة قبل الغروب]

قال أبو جعفر: (ومن وقف بعرفة من المحرمين بالحج، ودفع منها قبل الغروب: فعليه دم).

قال أبو بكر أحمد: لا تفسد حجته، لقول النبي ﷺ: "من وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه".

وعليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع؛ لأن من سنته الدفع بعد الإمام، أو معه.

قال أبو جعفر: (وإن كان الإمام واقفا على حاله، ورجع فوقف معه ما بقي من الوقوف: فالدم عليه على حاله).

قال أبو بكر أحمد: وهذا الجواب خلاف مذهبهم؛ لأن من مذهبهم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 568 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.