Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 571

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية وجزاء الصيد

وقد قيل: إن فيه تقديما وتأخيرا، وأن تقديره: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم. وهذا تمام الكلام، ثم قال: هديا بالغ الكعبة إن اختاره، أو طعاما، أو صياما.

*قال: (وقتله للصيد عمدا أو خطأ سواء).

وذلك لأن جنايات الإحرام لا يختلف حكمها في الخطأ والعمد، بدلالة الفوات.

*قال: (وكلما قتل صيدا: حكم عليه كما ذكرنا).

لقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم﴾، ولم يفرق بين أول مرة وما بعدها.

وقوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾: لا ينفي وجوب الجزاء؛ لأن أول الآية يوجبه، وآخرها يوجب الوعيد، ولا يمتنع اجتماع الوعيد والجزاء.

مسألة:

قال: (وإذا قتل المحرمان صيدا: كان على كل واحد منهما الجزاء).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 571 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.