Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 574

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية وجزاء الصيد

مسألة: [الإحصار من العدو، والمرض]

قال: (والإحصار من العدو، والمرض سواء).

لقول الله تعال: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، وقال أهل اللغة: يقال: أحصره المرض، وحصره العدو، فالذي في لفظ الآية: الإحصار من المرض.

ومن جهة السنة: قول النبي ﷺ: "من كسر أو عرج، فقد حل، وعليه الحج من قابل".

ولأن المعنى الذي من أجله جاز له الإحلال في الإحصار من العدو، هو موجود في المرض، وهو الحبس.

*قال: (وثبت على إحرامه حتى ينحر عنه هدي في الحرم).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله﴾، فدل على معنيين:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 574 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.