Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 576

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية وجزاء الصيد

[مسألة: قضاء المحصر ما عليه]

قال: (وعليه قضاء ما حل عنه).

لقوله ﷺ: "من كسر أو عرج، فقد حل، وعليه الحج من قابل".

*قال: (فإن كان الذي حل منه عمرة: فعليه عمرة مكانها، وإن كان حجة: فعليه حجة وعمرة مكانها).

وذلك إذا لم يحج في تلك السنة.

فإن حج في تلك السنة: فعليه الحجة وحدها.

وإن حج من قابل: كان عليه حجة وعمرة، وذلك لأنه إذا حج من قابل، فالحجة الأولى فائتة عن سنتها، والتي يفوته الحج يتحلل بفعل عمرة، فتلزمه العمرة التي تعلقت بالفوت.

[مسألة: لا إحصار بمكة]

قال: (ولا يكون الإحصار بمكة).

قال أبو بكر أحمد: كل من أمكنه أن يتحلل من إحرامه بالطواف: لم يكن محصرا، ألا ترى أن الذي يفوته ليس بمحصر؛ لأنه يمكنه أن يتحلل بالطواف.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 576 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.