Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 6

  1. كتاب البيوع

وأيضا: قال الله تعالى:﴾ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴿، فندب الله تعالى إلى الإشهاد على العقد توثقة لهما، ووجوب الخيار لكل واحد منهما ينفي معنى التوثقة بالإشهاد، إذ لا يلزم أحدهما لصاحبه به حق، فلما كان في إثبات الخيار إبطال معنى الآية، كان القول بإيجاب الخيار ساقطا، وحكم الآية ثابتا.

ومن جهة السنة: قول النبي ﷺ: "من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه".

فأجاز بيعه بعد القبض، ولو كان هناك خيرا للبيع امتنع جواز نصرف المشتري فيه.

"ونهى النبي ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البيع، وصاع المشتري".

فأباح بيعه بعد جريان الصاعين فيه من غير شرط الافتراق.

ويدل عليه أيضا: قول النبي ﷺ: "من باع نخلا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 6 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.