Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 10

  1. كتاب البيوع

النبي ﷺ أنه قال: "لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه".

وروي في لفظ آخر: "لا يسومن أحدكم على سوم أخيه".

فعبر تارة بلفظ البيع، وتارة بلفظ السوم، فدل على أن أحد اللفظين ينبئ عن معنى الآخر.

ويدل عليه حديث عبد الله بن دينار، ونافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا، إلا بيع الخيار".

فنفى وقوع البيع إلا بعد الافتراق، فعلمناه أن مراده السوم؛ لأنهما إذا تعاقدا بتراضيهما، فالبيع واقع لا محالة، ووجوب الخيار لا ينفي وقوع البيع، ولا يسلبه اسمه.

ألا ترى إلى قوله: "إلا بيع الخيار": فأثبه بيعا مع الخيار، فدل على أن قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا": إنما أراد به حال البيع، وهو السوم.

[معنى التفرق بين المتبايعين]

والفرقة المذكورة في قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا": عندنا على وجهين:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 10 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.