Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 29

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف

وفي بعض الألفاظ: "وبينكما لبس".

وذلك يدل على بطلانه إذا افترقا مع خيار مشروط.

مسألة: [القبض في بيع الربويات]

قال أبو جعفر: (ويجوز بيع المكيل والموزون بجنسه متساويا، ولا يفترقان إلا عن قبض، إلا أن يكونا بأعيانهما، فيجوز تفرقهما قبل القبض، إلا الذهب والفضة، فإنهما لا يفترقان إلا عن قبض).

قال أحمد: أما إذا كان أحدهما دينا، فإنما لم يجز أن يفترقا فيه عن غير قبض الدين، بمنزلة النساء، فيبطل العقد بالافتراق، كذلك سبيل كل ما لا يجوز شرط الأجل فيه.

ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء فيما يدخل فيه الربا من هذه الأجناس.

وأما إذا كانا بأعيانهما، فإنما جاز الافتراق عنه قبل القبض، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عيه وسلم أنه قال: "كل متابعين، فلا بيع بينهما حتى يفترقا، إلا بيع الخيار".

فأثبت بيع الخيار بينهما بعد الافتراق من غير شرط القبض.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 29 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.