Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار

والإشراك، والتولية بيع، فلا يجوز.

قال أبو جعفر: (والحوالة به كالبيع فيه، فلا يجوز شيء من ذلك).

قال أحمد: قوله: "والحوالة به كالبيع": لا معنى له؛ لأن من قولهم: إنه إن كان في الذمة: جازت الحوالة به، ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل كر حنطة سلما، فأحال به عليه رجلا له كر حنطة: جاز، ولم يكن بمنزلة البيع.

ويجوز أيضا للمسلم إليه أن يحيل المسلم بالسلم على غيره.

وإن كان المشترى عينا: جازت الحوالة به أيضا، ويكون المحال وكيلا للمشتري في قبضه، فلا وجه لقوله: "إن الحوالة به كالبيع".

مسألة:

قال أبو جعفر: (والإقالة قبل القبض فسخا للبيع).

قال أحمد: هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ لأن بيعه قبل القبض لا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 56 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.