Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 64

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

الزيادة من أحد الوجهين:

إما أن يفسخ العقد من الأصل على جميع الثمن، فيبقى اللبن والولد للمشتري بغير شيء، وهو موجب بالعقد، وقد انفسخ العقد، فلا يجوز أن يبقى في يده ما هو موجب به مع فسخه.

أو أن يرده بحصته مع حصة الولد واللبن، وهذا لا يجوز؛ لأنه لا حصة لهما إذا حدثا بعد القبض، لما بيناه، ومثله إذا كان مستهلكا، فهذا موافق للخبر الذي ذكر فيه رد اللبن.

*وأما خبر المصراة، فإنه يروى عن النبي ﷺ على أربعة أوجه:

يروى من طريق أبي هريرة على ثلاثة أوجه:

- أحدها: "من اشترى شاة مصراة فهو بأحد النظرين: عن شاء أمسكها، وإن شاء رد معها صاعا من تمر".

- والوجه الآخر: "فليرد معها صاعا من طعام، أو تمر".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 64 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.