Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 68

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

وقد رواه جماعة عن عورة عن عائشة، وقالوا فيه: "الخراج بالضمان" والمعنى واحد، الخراج المذكور في هذا الخبر، هو الغلة المذكورة في غيره.

مسألة: [ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد وطئها]

قال أبو جعفر: (ولو جامعها، ثم أصاب بها عيبا، كان بيعها بالخيار: إن شاء أخذها لا شيء له غيرها، وإن شاء رد أرش عيبها من ثمنها، بكرا كانت أو ثيبا، وكذلك لو جنى عليها جناية ثم وجد بها عيبا).

قال أحمد: الجماع عندهم بمنزلة ذهاب جزء منها بجناية المشتري، أو من السماء، والدليل على ذلك أن أصحاب النبي ﷺ اختلفوا في هذه المسألة:

فقال علي ﵇: يرجع بأرش العيب، إلا أن يشاء البيع أن يقبلها، ويرد الثمن.

وقال عمر: "يردها، ويرد معها عشر ثمنها إن كانت بكرا، أو نصف العشر إن كانت ثيبا".

ثم اختلفوا في جناية المشتري عليها:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 68 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.