Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 77

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

أنهما اختصما في مواريث قديمة قد درست، أصل في جواز البراءة من المجاهيل.

ويدل عليه أيضا: أن البراءة إسقاط حق، فأشبهت العتق، فلما جاز العتق في عبيد مجهولين، كان كذلك حكم البراءة.

ويدل عليه أيضا: أنه لو سمى جنس العيب، فأبرأ من الشلل، أو القروح، أو الشجاج: جاز بالاتفاق، وهي مجهولة، فكذلك إذا أبهمها.

وروي نحو قولنا عن ابن عمر، وزيد بن ثابت.

مسألة: [شراء ما باعه بأقل من الثمن قبل قبضه الثمن]

قال: (ومن باع شيئا، لم يجز له أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن، قبل أن ينقد جميع الثمن).

قال أحمد: الأصل فيه: ما روي "أن امرأة سألت عائشة فقال" إني بعت من زيد بن أرقم خادما بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريتها بستمائة، فقالت: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب.

فقالت: أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي؟

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 77 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.