Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 84

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اختلف البيع والمشتري، ولا شهادة بينهما استحلف البيع، وكان المبتاع بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك".

مسألة: [بيع الآبق، والسمك في الماء]

قال أبو جعفر: (لا يجوز بيع الآبق على حال، ولا بيع سمك لم يصطد، ولا سمك لا يؤخذ إلا بصيد مستأنف).

قال أحمد: وقد روي عن النبي ﷺ النهي عن بيع الآبق.

ولأنه غرر غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء.

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن السماك أبو العباس عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 84 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.