Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 94

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

إن دخلت الدار، أو إن قدم زيد: فقد بعتك هذا العبد.

وكذلك بيع الحصاة، وهو أن يتراضوا على البيع، فإذا وضع المشتري على المبيع حصاة: فقد وجب البيع، فأبطله النبي ﷺ، والمعنى فيه كهو في البيعين الأولين.

مسألة: [بيع الحمل دون أمه]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع الحمل دون أمه).

وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدقنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المجر- يعني ما في الأرحام- وعن بيع الكالئ بالكالئ".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 94 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.