Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

مسألة: [تجارة الوصي بمال اليتيم]

قال: (ولا بأس بأن يتجر الوصي بمال اليتيم).

لقول الله تعالى: ﴿ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾.

فاللفظان جميعا قد دلا على جواز التصرف في مال اليتيم؛ لأن قوله تعالى: ﴿إصلاح لهم خير﴾: إباحة للصرف في مالهم إذا كان صلاحا له.

وكذلك قوله ﷿: ﴿وإن تخالطوهم﴾.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾.

"وروى أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أرق الخمر، واكسر الدنان".

مسألة: [إقرار العبد بدين]

قال: (ولا يجوز إقرار العبد المحجور على نفسه بدين).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 103 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.