مسألة: [تجارة الوصي بمال اليتيم]
قال: (ولا بأس بأن يتجر الوصي بمال اليتيم).
لقول الله تعالى: ﴿ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾.
فاللفظان جميعا قد دلا على جواز التصرف في مال اليتيم؛ لأن قوله تعالى: ﴿إصلاح لهم خير﴾: إباحة للصرف في مالهم إذا كان صلاحا له.
وكذلك قوله ﷿: ﴿وإن تخالطوهم﴾.
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾.
"وروى أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أرق الخمر، واكسر الدنان".
مسألة: [إقرار العبد بدين]
قال: (ولا يجوز إقرار العبد المحجور على نفسه بدين).