Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

وذلك لأن عليه تمييزه، وإفرازه من ماله، وتسليمه إلى البيع، ولا يعلم ذلك إلا بالوزن.

* (وأجر كيال المبيع على البيع)؛ لهذه العلة بعينها.

مسألة: [بيع ما لم يقبض]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعة إلا العقار في قول أبي حنيفة، وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان بيع ذلك أيضا حتى يقبضه).

قال أحمد: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة، والذي ذكره عنه أبو جعفر هو قوله الأول.

لأبي حنيفة: قول الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾، وهو عام في كل شي، إلا ما قام دليله.

فإن قيل: روي عن النبي ﷺ "أنه نهى عن بيع ما لم يقبض".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 110 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.