Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب المصراة وغيرها

أرجعهما، ـ ولا تبعهما إلا جميعا، ولا تفرق بينهما".

وروى أبو عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري أنه مر بصبيان بيكون من السبي، قد فرق بينهم وبين أمهاتهم، فردهم أبو أيوب إلى أمهاتهم، وقال:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين والدة وولدها: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (فإن فرق بينهم: فإن أبا حنيفة كان يكره ذلك، ولا يفسخ البيع فيه، وكان أبو يوسف ومحمد يفسخان البيع فيه).

قال أحمد: لا خلاف بينهم أنه لا يفسخ في الأخوين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 115 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.