Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 117

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب أحكام البيوع الفاسدة

باب أحكام البيوع الفاسدة

مسألة: [تصرف المشتري فيما اشتراه في البيع الفاسد]

قال أبو جعفر: (ومن اشترى شيئا فشراء فاسدا، فلم يقبضه بأمر بيعه: لم يخرج عن ملك بيعه).

وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء.

*قال: (فإن قبضه بأمر بيعه: ملكه، وجاز تصرفه فيه).

وذلك لأن البيع قد ملك عليه القيمة عن عقد فيه تسليط، فأشبه البيع الصحيح حين ملك عليه الثمن عن عقد فيه تسليط، فملك المشتري المبيع.

ألا ترى أن البيع الصحيح إذا كان فيه للبيع خيار، لم يملك المشتري المبيع لعدم التسليط.

وأما إذا لم يقبض: فإن البيع لم يملك القيمة على المشتري، فلم يملك عليه المبيع.

فإن قيل: المقبوض على وجه السوم مضمون بالقيمة، وكذلك الغصب، ولا يملك به.

قيل له: لأنه ليس هناك عقد وتسليط، ولم نقل بجواز حصول ضمان القيمة يوجب له الملك، دون ما ذكرناه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 117 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.