Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 141

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب الاستبراء

باب الاستبراء

مسألة: [استحباب استبراء الجارية من قبل بائعها]

قال أبو جعفر: (وإذا كانت للرجل جارية يطؤها، لم يبعها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بشهر إن كانت ممن لا تحيض).

قال أحمد: وهذا استحباب في البيع، وليس بواجب، وذلك لأنها إذا كانت ذات حيض، وقد وطئها، لا يأمن أن تكون حاملا منه، فيستهلكها المشتري، أو يحدث ما يمنع صحة دعوه، فاستحب له الاستبراء احتياطا.

مسألة: [يجب على المشتري استبراء الأمة]

قال أبو جعفر: (ولا يقربها المشتري، أو من ملكها بغير شراء، حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو شهرا إن كانت ممن لا تحيض).

قال أحمد: الأصل فيه: ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 141 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.