Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 143

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. باب الاستبراء

شهوة، حتى يستبرئها).

قال أحمد: كما أن رجلا لو وجبت على امرأته عدة من وطء بشبهة، لم يكن للزوج أن يقبلها، ولا يباشرها حتى تنقضي عدتها، وكذلك الأمة، إذا كانت معتدة من زوج، لا يقبلها المولى ما دامت في العدة، والاستبراء يشبه العدة؛ لأن العدة تجب على وجه الاستبراء.

مسألة: [وجوب استبراء الجارية الحامل من زنى]

قال أبو جعفر: (ومن ابتاع جارية حاملا من زنى، لم يطأها حتى تضع حملها).

لحديث أبي سعيد عن النبي ﷺ في السبايا: "لا توطأ حامل حتى تضع"، وهو عام في سائر الحوامل.

وكما روي عن النبي ﷺ: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره".

رواه رويفع بن ثابت الأنصاري.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا في امرأة في طهر واحد".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 143 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.