Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 147

  1. كتاب الرهن

كتاب الرهن

مسألة: [شروط الرهن]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا، مفرغا، محوزا، خارجا عن يد راهنه إلى يد مرتهنه، أو إلى يد عدل يرتضيان به).

قال أحمد: وذلك لقول الله ﷿: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾، وحكم جواز الرهن مأخوذ من الآية، ولم يرد إلا معقودا بصفة القبض.

وأيضا: فإن الرهن وثيقة، ولا يحصل معناها إلا يحصل معناها إلا بحصول ي المرتهن عليه.

وإنما يصح قبض العدل؛ لأن الله تعالى لما قال: ﴿فرهان مقبوضة﴾، أجازه مقبوضا على الإطلاق، ولم يفرق فيه بين قبض المرتهن وقبض العدل، وعمومه يقتضي جوازه بقبض أيهما قبض.

وأيضا: فإن العدل وكيل للمرتهن في القبض، وقد يحصل مضمونا عليه، ويد الوكيل كيد الموكل.

مسألة: [رهن المشاع]

قال: (ولا يصح رهن المشاع فيما يقسم، ولا فيما يقسم).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 147 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.