Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الرهن

مسألة: [الانتفاع بالرهن بإجارة ونحوها]

قال أبو جعفر: (ولا يؤاجر الرهن، ولا يخرج من يد المرتهن إلا بعد قضاء الدين، ولا ينتفع به).

وذلك لأن في إجارته استحقاق يد المرتهن، وفي ذلك إبطال الرهن.

ولا يركب؛ لأن ركوب الرهن يزيل يد المرتهن.

والمرتهن لا يجوز له أن يركبه؛ لأنه لا يملك منافعه بعقد الرهن، إذ كان عقد الرهن لا يوجب له ملك المنافع.

وما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الرهن محلوب ومركوب": فإنه يحتمل أن يريد به جواز الرهن فيما يحلب ويركب، كأنه قال ﵊: المحلوب والمركوب يصح رهنه.

ويحتمل أن يحلب، واللبن رهن معه.

ويركبه الراهن عارية من جهة المرتهن، ولا يبطل به حق المرتهن في إعادته إلى يد الراهن.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 149 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.