مسألة: [ضياع الرهن، وضمانه]
قال أبو جعفر: (وإذا ضاع الرهن في يدي المرتهن، ضاع بالأقل مما هو مضمون به، ومن الدين).
والدليل على أن الرهن مضمون، ليس بأمانة، قول الله تعالى، ﴿فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته﴾.
ففرق بين الرهن والأمانة، فدل على أن الرهن ليس بأمانة، وإذا لم يكن أمانة، فهو مضمون.
وأيضا: "روى عطاء بن أبي رباح أن رجلا رهن رجلا فرسا بدين له عليه، فنفق الفرس، فقال النبي ﷺ للمرتهن: ذهب حقك".
وأيضا اتفقت الصحابة على ضمانه أي الرهن، إلا أنهم اختلفوا في كيفية الضمان: