Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنة الوضوء

شيء هالك إلا وجهه﴾: يعني ذاته, ولأن السجود ليس للعضو, وإنما هو لجملة الإنسان, فكذلك سمعه وبصره.

وأيضًا: فقد قال الشاعر:

إلى هامة قد وقر الضرب سمعها ... وليست كأخرى سمعها لم يوقر

فأضاف السمع إلى الهامة, فهذا يوجب أن يكونا من الرأس.

فإن قيل: فجوز المسح عليهما دون الرأس إذ كانا من الرأس.

قيل له: لأنهما دخلا في حكم الرأس على وجه التبع, ولا يجوز أن يقوم الأتباع مقام الأصل.

فإن قيل: قد روي عن النبي ﷺ أنه أخذ لهما ماء جديدًا.

قيل له: لو صح: لورد به النقل متواترًا كوروده في سائر الأعضاء

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 322 (SanadKitab #16546, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.