Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 156

  1. كتاب الرهن

من مقدارها من الرهن.

وإن كان الدين أكثر، فليس يجوز أن يستوفي من خمسين درهم مائة درهم.

مسألة: [عتق الراهن العبد المرهون، وضمانه]

قال أبو جعفر: (وإذا أعتق الراهن عبده المرهون، كان حرا، وخرج من الرهن).

وإنما جاز عتقه؛ لأن صحة الرهن فيه لم يزل ملكه عنه، وإذا كان مالكا: نفذ عتقه، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: "لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم"، فأجاز العتق فيما يملك، وهذا مالك.

ويخرج العبد من الرهن؛ لأنه حر لا يصح استيفاء الدين منه، والرهن مقبوض للاستيفاء، لما بينا، ولا يمنع حق المرتهن من نفاذ عتق الرهن فيه، كما أن حق أحد الشريكين في العبد وما يلحقه من الضرر بالعتق، لا يمنع عتقه.

*فإن كان الراهن موسرا: غرم قيمته، كما لو قتله غرم قيمته؛ لأن له حق الاستيفاء من الرقبة، فتقوم القيمة مقامها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 156 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.