Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب الرهن

مسألة: [هلاك الأصل وبقاء النماء]

قال: (وإن هلك الأصل، وبقي النماء: هلك بحصته).

كالمبيعة إذا هلكت في يد البيع، وبقي الولد.

مسألة: [تقدير قيمة الهالك]

قال: (وتعتبر قيمة الولد يوم الفكاك، وقيمة الأصل يوم العقد).

كما تعتبر قيمة المبيعة يوم العقد، وقيمة الولد يوم القبض فيما ينقسم عليه الثمن.

وإنما كان هذا هكذا، من قبل أن الولد ليس بمضمون، ولا يثبت له حكم في الرهن إلا عند الفكاك، وفي البيع إلا عند القبض، فلذلك اعتبر قيمتها على ما وصفنا.

مسألة:

قال: (والقول قول الرهن في مقدار الدين).

لأن الأصل أنه بريء الذمة من حق الغير، فلا يلزمه إلا مقدار ما اعترف به، لقول النبي ﷺ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

ولأنه لو أنكر الدين رأسا والرهن، كان القول قوله، كذلك يرجع إلى قوله في مقدار ما اعترف به.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 162 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.