Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب المداينات

كتاب المداينات

مسألة: [البائع أسوة الغرماء لو أفلس المشتري]

قال أبو جعفر: (وإذا أفلس المشتري، أو مات وقد قبض المبيع: فالبيع أسوة الغرماء، ولا يكون أحق بالمبيع من سائرهم).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾.

ودلالة هذه الآية على ما قلنا من وجهين:

أحدهما: أنه أباح للمشتري الأكل والتصرف فيه، موسرا كان أو معسرا.

الثاني: أنه منع البيع أخذه إلا برضا المشتري، وقال النبي ﵊: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه".

وأيضا: فلما سلمه إلى المشتري، فقد رضي بإسقاط حقه من عينه، فلا فرق بينه وبين غيره؛ لأن ثمنه في ذمة المشتري، لا في العين، فكان كسائر الغرماء.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 165 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.