وقول النبي ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه".
ولما "روي أن النبي ﷺ حبس رجلا اعتق شقصا له في عبد حتى باع غنيمه له".
ولو جاز أن تباع عليه، لباعها النبي ﷺ، ولم يجبره على البيع بالحبس.
*وما "روي أن النبي ﷺ باع على معاذ ماله": فإن معناه عندنا أنه أمره بالبيع.
وجائز أن يقال: باع عليه، إذا أمره بالبيع، كما روي في حديث سويد ابن المقرن، "أنه كانت له جارية، فلطمها أحدهم، فقال في بعض ألفاظ الحديث، فأمرهم النبي ﷺ بعتقها".
وفي بعضها: فأعتقها النبي ﷺ"، فأضاف العتق