Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 183

  1. كتاب الحجر

كتاب الحجر

مسألة:

قال أبو جعفر: (وإذا بلغ الغلام رشيدا: دفع إليه ماله).

وذلك لقول الله ﷿: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾.

*قال: (وكذلك الجارية وإن لم تتزوج).

وذلك لأن عموم اللفظ ينتظمهما.

مسألة: [السن التي يدفع فيها المال إلى اليتيم]

قال: (وإن بلغ واحد منهما غير رشيد، فإنا أبا حنيفة قال: لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا كملها دفع إليه ماله، ولم ينظر إلى رشده بعد أن يكون صحيحا في عقله.

وفي قول أبي يوسف: إذا لم يكن رشيدا: حجر عليه في ماله، فكان بمنزلة الصغير، إلا في التزويج، فإنه يجوز بمهر المثل، ويجوز عتقه عنده، ويسعى العبد في قيمته، فيكون ذلك حاله حتى يؤنس منه الرشد، والرشد عنده: الصلاح في المال، فإذا ثبت ذلك أطلق عنه الحجر، وخلي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 183 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.