Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 327

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنة الوضوء

فإن قيل: روي "أن النبي ﷺ توضأ ومسح على نعليه وقدميه".

قيل له: هو على ما بينه علي بن أبي طالب ﵁ حين توضأ، ومسح على نعليه وقدميه، وقال: "هذا وضوء من لم يحدث".

* ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما احتمل المسح والغسل، استعملناهما في حالتين:

المسح في حال لبس الخفين، إذ جائز أن يقال لمن مسح على خفيه: أنه مسح على قدميه، كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة.

والغسل في حال ظهور الرجلين، حتى نكون مستعملين للقراءتين جميعا.

وقد استقصينا هذه المسألة في "مسائل الخلاف".

مسألة: [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء]

قال أبو جعفر: (ومن والى وضوءه، أو فرقه، أو قدم شيئا على شيء: لم يضره).

قال أبو بكر: أما جواز التفريق؛ فلأنه مطابق للفظ الآية، إذ ليس فيها إيجاب المتابعة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 327 (SanadKitab #16546, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.