Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الصلح
  2. باب الشفعة في الدار حال الصلح

شرط فيها المال، ليسلم المال إلى المبرأ، فإذا كان هناك من صح عليه الضمان: تم العقد.

*وإنما صح تبرع الغير بالضمان والأداء، لما روي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس "أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله ما عندي شيء أقضيكه اليوم.

فقال رسول الله ﷺ: هل تنظرة شهرا واحدا؟

قال: لا، قال: فأنا أحمل بها، فتحمل بها رسول الله ﷺ، فذهب الرجل، فأتاه بقدر ما وعده.

فقال رسول الله ﷺ: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن.

قال: فاذهب، فلا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضي رسول الله ﷺ عنه بغير أمره"

فإذا جاز الضمان عنه بغير أمره، جاز الأداء.

ويدل عليه "حديث أبي قتادة في ضمانه لدينارين عن الميت، حتى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 218 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.