Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب الحوالة والكفالة والضمان

وكونه فقيرا: لا يوجب أن يكون المال مؤجلا عليه؛ لأن المطالبة قائمة عليه في اللزوم.

مسألة:

قال: (وإذا صالح الطالب الكفيل من المال على بعضه: جاز).

قال أحمد: وهو على ثلاثة أوجه:

١. إما أن يوقع الصلح مبهما، فيقول: قد صالحتك من المال على نصفه أو ثلثه: فيجوز، فيبرأ الكفيل وصاحب الأصل من البقية.

٢. أو أن يقول: صالحتك على أن تبرأ أنت من البقية: فهذا لا يوجب براءة الأصل.

أو يقول: صالحتك على أن تبرآ جميعا من الباقي: فيبرآن جميعا.

وذلك لأن المال مال واحد، الذي على الكفيل هو الذي على صاحب الأصل، فإن صالح من المال على البعض، فالظاهر أنه قد أسقط حقه من الباقي.

وإذا شرط براءتهما جميعا: فكذلك.

وإذا شرط براءة الكفيل خاصة: لم يبرأ صاحب الأصل، إذ ليست صحة بقائه على صاحب الأصل متعلقة ببقائه على الكفيل، على ما قد بينا.

مسألة: [ضمان العهدة]

قال: (وقال أبو حنيفة ضمان العهدة باطل).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 239 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.