Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الشركة

ويدل على ما ذكرنا: أنها لا تقوم بها المستهلكات، وتقوم بالدراهم والدنانير.

مسألة: [يد الشريك يد أمانة]

قال أبو جعفر: (وكل واحد من الشريكين أمين فيما في يده، يقبل قوله في ضياع المال مع يمينه).

وذلك لأنه قبضه بإذن شريكه لا على وجه البدل، فصار كالمودع.

وأيضا: "روي عن على ﵁ انه قال: ليس على من قاسم الربح ضمان"، يعني المضارب والشريك.

مسألة: [فسخ الشركة بموت أحد الشريكين]

قال: (وأي الشريكين مات انفسخت الشركة).

وذلك لأن الملك ينتقل إلى الغير، فيبطل أمره فيه؛ لأن الشركة تحتها وكالة، والموت يبطل الوكالة، كذلك الشركة,

مسألة: [حق الشريك في فسخ الشركة]

قال: (ولكل واحد من الشريكين أن يفسخ الشركة ما كان المال عينا، كما تفسخ الوكالة.

قال: فإن لم يعلم صاحبه بفسخ الشركة، كانت الشركة على حالها، كالعزل عن الوكالة، لا تصح إلا مع العلم).

والأصل فيه: أوامر الله تعالى ونواهيه، لا يتعلق حكمها إلا بالعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 260 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.